الشيخ علي المشكيني

404

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل

2807 . الباقر عليه السلام : في السِّنِّ السوداءِ ثُلُثُ ديَتِها ، وفي اليدِ الشَّلّاءِ ثُلُثُ ديَتِها ، وفي العَينِ القائِمَةِ إذا طَمَسَت ثُلُثُ ديَتِها ، وفي شَحمَةِ الأُذُنِ ثُلُثُ ديَتِها ، وفي الرِّجلِ العَرجاءِ ثُلُثُ ديَتِها ، وفي خِشاشِ الأنفِ في كلِّ واحدةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ . « 1 » 2808 . أمير المؤمنين عليه السلام : في كتابه : إن أُصيبَ شَفرُ العَينِ الأعلى فشُتِرَ « 2 » ، فديَتُه ثُلُثُ دِيَةِ العَينِ ، مِئةُ دينارٍ وسِتّةٌ وسِتّونَ ديناراً وثُلُثُ دينارٍ ، وإن أُصيب شَفرُ العَينِ الأسفلِ فشُتِرَ ، فديَتُه نِصفُ دِيَةِ العَينِ ، مئتا دينارٍ وخَمسونَ ديناراً ، وإن أُصيبَ الحاجِبُ فذَهَبَ شَعرُه كلُّه ، فديَتُه نِصفُ دِيَةِ العَينِ مئتا دينارٍ ، فما أُصيبَ مِنه فعلى حِسابِ ذلك . « 3 » 2809 . أمير المؤمنين عليه السلام : قَضى في خَرمِ الأنفِ ، ثُلُثَ دِيَةِ الأنفِ . « 4 » 2810 . أمير المؤمنين عليه السلام : قَضى في صُدغِ الرَّجُلِ إذا أُصيب فلم يستَطِع أن يَلتَفِتَ إلّا ما انحَرَفَ الرَّجُلُ نِصفُ الدِّيَةِ ، خَمسمُئةِ دينارٍ ، وما كان دون ذلك فبِحسابِه . « 5 » 2811 . الصادق عليه السلام : في الشَّفَةِ السُّفلى سِتّةُ آلافِ دِرهَمٍ ، وفي العُليا أربعةُ آلافِ دِرهَمٍ ؛ لأنّ السُّفلى تُمِسكُ الماءَ . « 6 » 2812 . الباقر عليه السلام : في حديثٍ : الخِلقَةُ إنّما هي ثَمانيةٌ وعِشرون سِنّاً ، اثنَتا عَشَرَةَ في مَقاديمِ الفَمِ ، وسِتّ عَشَرَةَ في مَواخيرِه ، فعلى هذا قُسِمَت دِيَةُ الأسنانِ ، فدِيَةُ كلٍّ مِنَ

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 275 ، ح 1074 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 287 ، ح 35637 . ( 2 ) . شُتِرت عينه : أي خثرت . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 330 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 258 ، ح 1019 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 289 ، ح 35642 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 331 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 256 ، ح 1014 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 293 ، ح 35648 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 311 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 245 ، ح 968 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 80 ، ح 5150 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 284 ، ح 35626 . ( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 312 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 246 ، ح 974 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 132 ، ح 5286 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 295 ، ح 35650 .